تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لذلك أثر مثل أن تكون الزوجة أختهما مثلا , ثم تموت قبل الدخول وهما وارثاها فلا مهر . . قوله : ( كأن قالت إلخ ) فلا يرد أن التعبير بالإذن أولى من التعبير بالرضا . قول المتن : ( ولا يشترط ) قال الإمام : فيه إشكال لأن الإشهاد في النكاح ركن , والغرض منه الإثبات والاحتياط في شأن الأبضاع , والوفاء بهذا الغرض يوجب الإشهاد على رضاها ا ه . وعلل في الذخائر عدم الاشتراط بأنه إذن كالإذن في سائر التصرفات . .

| فصل لا تزوج امرأة نفسها

قوله : ( ولا ولاية ) أي ولا ملك . فائدة : استثنى بعضهم ما لو تغلبت امرأة على الإمامة العظمى , فإنها تنفذ أحكامها للضرورة فلها على هذا مباشرة عقد الأنكحة . قول المتن : ( ولا تقبل نكاحا لأحد ) أي وليست كالفاسق يكون وكيلا لأن مانعه غير لازم قال الزركشي ولا يعتبر إذنها في نكاح غيرها إلا في ملكها أو سفيه أو مجنون هي وصية عليه . قوله : ( ولا المرأة نفسها ) زاد الزركشي فيما نقله عن ابن ماجه ﴿ فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ﴾ . قوله : ( لفساد النكاح ) أي ولما روى الترمذي وحسنه ﴿ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ﴾ ثم الوطء في عبارة المؤلف متناول له في القبل , والدبر لأن كلا منهما يقرر المهر . قال الزركشي نقل النووي في شرح المهذب عن النص والأصحاب أن الوطء في النكاح الفاسد يوجب المهر دون أرش البكارة بخلاف الوطء في البيع الفاسد لأن إتلاف البكارة مأذون فيه في النكاح الفاسد , كالصحيح بخلاف البيع فإنه لا يلزم منه الوطء

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٢٢