تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( والثاني بطلانهما ) علله بعضهم بإطلاق النهي عن الشغار , وبأن المفهوم منه جعل بضع كل صداق الأخرى , وإن لم يصرح به قال الزركشي : وهذا الوجه الثاني هو نص الأم . قوله : ( التعليق ) أي تعليق العقد . قوله : ( لأنه لم يخل عن المهر ) هذا مبني على أن علة البطلان في الأول الخلو عن المهر . . قول المتن : ( ولا يصح إلخ ) قال في الوسيط حضور الشهود شرط لكن تساهلنا في عده ركنا . قول المتن : ( بحضرة شاهدين ) أي بشرط أن يسمعا العقد بالفعل . قول المتن : ( حرية ) الظاهر أنه يكتفي بمن عتق في مرض الموت قبل مرض المعتق , إذا كان بحيث يحتمله الثلث الآن فإن طرأ بعد ذلك نقص في المال وردت الورثة الزائد على الثلث تبين البطلان , ويحتمل خلافه وقوله سمع وبصر أي لأن الأقوات لا تثبت إلا بالمعاينة والسماع . . قول المتن : ( بابني الزوجين ) مثلهما الأجداد , وكذا أبو الزوج وأما أبو المرأة فإنه لا يصح , نعم يمكن تصويره بأن تكون أمة , وزوجها السيد .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٢٠