على هذا ما قالوه من الصحة , فيما لو بشر ببنت , فقال إن صدق المخبر فقد زوجتها نعم قيد شيخنا مسألة الكتاب بقوله ولم يتيقن صدق المخبر . . قوله : ( : ( للنهي عن نكاح المتعة إلخ ) كان رخصة في أول الإسلام للمضطر كلحم الميتة ثم حرم عام خيبر ثم رخص فيه عام الفتح , وقيل عام الوداع , ثم حرم أبدا قال الشافعي رضي الله عنه , ولا أعلم شيئا حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة , وعن البيهقي تصحيح تحريمه عام الفتح لئلا يلزم النسخ مرتين ونصر هذا القول ابن أبي هريرة وأجاب عن حديث النهي عن متعة النساء ولحوم الحمر يوم خيبر بأن ذكر المتعة أدرجه الراوي قوله : ( كأن يقول إلخ ) قال الزركشي قضية المتن الاكتفاء بقوله : قبلت العقدين , وفيه نظر وعبارته فيقبل أو يقول مثله . قوله : ( حيث جعل إلخ ) أي فأشبه التزويج من رجلين . قال الزركشي وهو ضعيف فإن الفساد إنما يحصل إذا نزل على حكم الزوجية . وإنما أضافه هنا على حكم جهة التملك والعوضية , وقال المتولي قوله وبضع كل صداق الأخرى يقتضي استرجاعه ليجعله صداقا فقد رجع عما أوجبه قبل القبول فبطل انتهى , وعول الإمام على الخبر وضعف المعاني التي ذكرت في ذلك . قوله : ( ولذلك سمي شغارا ) قال القفال في المحاسن كأنهما قصد إفضاء الحاجة من غير نكاح .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٢١٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي