تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعليه ثيابه لم يضمنها بخلاف سرج الدابة كما سيأتي . قول المتن : ( بالاستعمال ) قال أبو حنيفة : لا يضمن إلا بالتعدي وهو قول عندنا . فرع : لو أعاره بشرط أن لا ضمان لغا الشرط وصح العقد , كما لو أقرضه بشرط أن يرد مكسرا عن صحيح . قوله : ( يضمنهما ) أي لإطلاق حديث : ﴿ على اليد ما أخذت حتى تؤديه ﴾ كذا علله الإسنوي , وعلله الشارح بما سيأتي . قال السبكي : وعند التحقيق الثالث أضعف من الثاني لأن المستحق بعد المنمحق . قوله : ( أي البالي ) عبارة الإسنوي الانمحاق هو التلف بالكلية , مثل أن يلبسها إلى أن تبلى , والانسحاق هو النقصان . قال : وتلف الدابة بالركوب والحمل إلا المعتاد كالانمحاق , وعرقها وعرجها كالانسحاق . قوله : ( فتضمن في آخر إلخ ) يعني آخر حالة يمكن تقويمه فيها , ومقابله يضمنها كلها . قوله : ( .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٢١