قول المتن : ( لا بكناية ) لو كانت الكناية في المعقود عليه , كأن قال : زوجتك بنتي ونويا واحدة قال العراقيون : يصح واعترض ابن الصباغ بأن الشهود , لا يطلعون على النية قال رافعي والاعتراض متين . قول المتن : ( ولو قال زوجتك إلخ ) . اعلم أنهم في نظير ذلك من البيع قالوا : ينعقد ويكون صريحا , واستشكله الزركشي بأنه إن كان المقدر كالملفوظ لزم الانعقاد في النكاح , وإلا فلا يكون صريحا في البيع ا ه . فائدة : إذا قلنا بالصحة هنا فهي في النكاح , والمسمى بخلاف قبلت نكاحها فإنه يلزم مهر المثل لأنه لما خص النكاح بالقبول لم يلزمه المسمى قاله الماوردي والروياني قوله : ( أي بنتي إلخ ) . يوهم عدم الاكتفاء بما قبله وليس كذلك . قوله : ( وإن البنت أذنت ) هذا تصوير مشكل وقد صوره بعضهم بما قالت البنت أذنت لأبي في تزويجي إن طلقت , واعتددت , ذكره الزركشي وذكر أيضا أن بعضهم صور مسألة الكتاب بالمجنونة قلت , ولا يحتاج إلى ذلك لإمكان أن يكون طلقت , واعتددت بمعنى أذنت إذنا ناجزا ثم قال : إن كانت طلقت إلخ , وهذا واضح , والله أعلم . قول المتن : ( فالمذهب بطلانه ) قال الزركشي : وسواء كان الأب عالما بالحال أم لا . ا ه قلت ويشكل
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٢١٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي