تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دبر الزوجة يحرم نظرها على ما قاله الدارمي دون مسها . وفرج الزوجة يحرم نظره على وجه ولا يحرم مسه , والثاني ذكره الشارح والمستثنى من الطرد كما تقرر ذكره الزركشي , ومسألة العضو لم أرها لغيره , وهي محل نظر . قوله : ( ولو قال إلخ ) أورده الزركشي . ثم نظر فيه بأن الزمان منظور إليه أيضا فإن الأجنبية يحرم نظرها فإن عقد عليها حل فإذا طلقها حرم , والطفلة على العكس . . قول المتن : ( وشهادة ) لو عرفها في النقاب جازت الشهادة عليها من غير كشف , وحينئذ يحرم النظر . قوله : ( المرأة ) مفهوم قوله سابقا : الأمرد خاصة .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٢١٣