قول المتن : ( والأصح إلخ ) أي لقوله تعالى ﴿ قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ﴾ الآية . قال ابن القطان : الصحيح أنها عامة في الحرائر والإماء . قول المتن : ( تحريم نظر ذمية ) مثلها فيما يظهر الفاسقة المساحقة , وقوله : ذمية أي غير مملوكة للمسلمة ومثلها محارمها الكافرات فيما يظهر . . قول المتن : ( قلت الأصح التحريم كهو إليها ) أي , وأما حديث عائشة في رؤيتها للعب الحبشة , فقد أوله النووي رحمه الله تعالى على رؤيتها اللعب والحراب دون الأبدان انتهى . قوله : ( إلى ما يبدو في المهنة ) اعلم أنه فيما سلف قد فسر ما يبدو في مهنة المرأة بمثل الرأس والعنق والوجه إلخ . فيحتمل أن يريد به هنا أيضا مثل ذلك , لكن سيأتي قريبا تفسير ما يبدو في مهنة الرجل المحرم بما فوق السرة وتحت الركبة , فالظاهر جريان ذلك هنا أيضا لأن الرجال يبدو في مهنهم ذلك غالبا , اللهم إلا أن يخيل فارق من حيث إن المحرم الرجل مع محارمه الإناث يبدو وفي مهنته معهن مثل ذلك بخلاف الأجنبي مع الأجنبية , وهذا الفرق وإن كان فيه نظر لا يخفى إلا أن صنيع الشارح يؤيده حيث ترك هنا التفسير , بما فوق السرة وتحت الركبة , ولم يتعرض لذكره إلا في مهنة الرجل المحرم , والله تعالى أعلم . وعلى الأخير يلزم اتحاد الثالث والأول إلا في نفس السرة والركبة . قوله : ( وهو ما فوق السرة والركبة إلخ ) عبارة الإمام والمحققون على أن ما فوق السرة وتحت الركبة من الرجل لا يبدو عند المهنة من المرأة انتهى ثم التفاوت بين الوجهين يظهر في السرة والركبة . قول المتن : ( ومتى حرم النظر حرم المس ) يستثنى منه طردا وعكسا فالأول العضو المبان يحرم نظره دون مسه , وحلقة
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٢١٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي