تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يوكل امرأة في استخدامها . . قوله : ( وعلل إلخ ) يريد بهذا أن منعه بقرينة التعليل خاص بالإعارة للخدمة , ولهذا جمع ابن الرفعة فقال : التحريم فمحمول على الخدمة والكراهة على غيرها . فرع : يحرم إعارة الصيد للمحرم , ولو فعل حرم على المحرم الإرسال . قوله : ( وقيل هو إعارة فاسدة ) قضيته أن لا يجب أجرة المثل على هذا , وبه صرح في المطلب واستبعده من حيث إنه لم يبذل المنفعة مجانا . . قول المتن : ( فإن تلفت ) كلا أو بعضا , ولو استعار عبدا

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٠