قول المتن : ( على سبعة ) أي وليس للإمام أن يأخذ سهم العامل لنفسه , وإن تولاها لأن نظره عام , وحقه في الفيء عام . قول المتن ( فإن فقد بعضهم إلخ ) المراد هنا الفقد مطلقا , وأما من البلدة خاصة فسيأتي في المتن . تنبيه : لو فقد بعض صنف رد على باقيه , ولو فضل شيء عن كفاية من وجد فالظاهر أن الإمام يحفظه إلى وجود أهله ولا يرد على الباقي إلا ما دام بصفة الاستحقاق , ويدل على ذلك قولهم : لو فقد بعض الأصناف من البلد خاصة , وفضل المال عن كفايته وجب النقل . . قول المتن : ( من الزكوات ) يريد أن الزكوات في يده كزكاة واحدة فله إعطاء شخص زكاة واحد , لكن استشكل ذلك الشاشي بأن كل صدقة ملك للمستحقين , فكيف يتأتى التخصيص . قوله : ( وجوبا ) إن وفى بهم المال قوله : ( الذي هو للجنس ) صفة لابن السبيل . قول المتن : ( إلا أن يقسم الإمام إلخ ) مثله المالك إذا انحصروا ووفى بهم المال .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٠٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي