تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( والثاني يجوز إلخ ) . هو ما أفتى به ابن الصلاح , وابن الفركاح عند وجود مصلحة من قريب , ونحوه , قال البغوي وعليه أكثر العلماء انتهى . وقوله : يجوز قال الزركشي : الذي في الشرحين والروضة أن الخلاف في الأجزاء , وأما التحريم فلا خلاف فيه , وقيل : عكسه وقيل فيهما . ا ه وظاهر كلام المتن جريان الخلاف , ولو كان الفقراء محصورين بالبلد . تنبيه : لو فضل شيء عن كفايتهم وجب نقل الفاضل . قوله : ( لإطلاق الآية ) أي وقياسا على الكفارات . قول المتن : ( وإلا فيرد ) هذا صادق بما إذا كان الموجود واحدا من صف فقط . . . قول المتن : ( نعم الصدقة ) مراده بها الإبل والبقر والغنم , ومثلها غيرها من الخيل والبغال والحمير والفيلة وغيرها لقوله : والفيء والوسم جوز بعضهم فيه الإعجام , وقيل بالإهمال للوجه وبالإعجام لسائر الجسد قوله : ( في نعم الجزية إلخ ) أي والسمة في نعم الجزية التي هي بعض الفيء جزية أو صغار فالخبر قوله جزية وما عطف عليه وأما بقية الفيء من غير الجزية فيكتب عليه فيء .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٠٤