هذا يفيد أنه إنما يعطى إذا حان وقت الخروج وبه صرح الرافعي في الغازي ومثله ابن السبيل . قوله : ( ولا يحتاج ) لو قال : فلا يحتاج لكان أولى لأن هذا مستفاد من تعبيره بالأخبار . قوله : ( لاحتمال التواطؤ ) هو في مسألة رب الدين أقوى لأن المكاتب يظهر حاله من الاستقلال بسبب العتق بعد الأداء , ولهذا قال ابن أبي عصرون بقبول السيد دون رب الدين . . قول المتن : ( ويعطى الفقير إلخ ) قال الزركشي اعلم أن الكلام من أول الفصل إلى هنا في الصفات المقتضية للاستحقاق , ومن هنا إلخ . في كيفية الصرف وقدره . قوله : ( لأن الزكاة إلخ ) عضده بعضهم أيضا بما في الصحيح من ﴿ أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخر لأهله كفاية سنة ﴾ . قول المتن : ( فيشتري به إلخ ) إشارة إلى أنه لا يدفع له ما يكفيه عمره دفعة , وإنما الدفع على الوجه المذكور بدليل أن من قدر على الكسب الكافي له يوما فيوما لا يعطي شيئا قال الرافعي : وكأن هذا فيما إذا أمن أهل الضياع وإلا فيمكن من نصب عامل يتجر له ويعطي ولا يتعين شراء العقار . قوله : ( أي كل منهما ) قدر ذلك لأجل إفراد الضمير الآتي . قول المتن : ( قدر حاجته ) قال الرافعي وسكت الجمهور عن نفقة عياله , وإعطاؤها ليس ببعيد قال الزركشي : وبه جزم الفارقي وقوله : ومقيما أي ويجتهد المعطي في قدر مدة الإقامة فإن زادت زاده بعد ذلك . قول
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٠١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي