قول المتن : ( أو مجتاز ) هذا بالإجماع , وأما الأول فخالف فيه أبو حنيفة ومالك لأن السبيل هو الطريق , فلا يضاف إلا لمن لابسه وقواه الشيخ عز الدين بن عبد السلام من حيث إن اللفظ لا يتناوله إلا لمجاز الأول , وهو مجاز مغلوب فلا يجمع بينه وبين الحقيقة الغالبة , كما لو حلف لا ينام على فراش لا يحنث بالنوم على الأرض . قوله : ( فإن كان معه إلخ ) لو كان كسوبا جاز الإعطاء وفارق ما سلف في الفقير لضرورة السفر هنا . قول المتن : ( ولا مطلبيا ) قال بعضهم : أجمعوا على جواز دفعها لبني المطلب إلا الشافعي وهو منهم فرع : أولاد بنات بني هاشم والمطلب تحل لهم الصدقة باتفاق لأنه لا حق لهم في الخمس .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٩