تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولاية القاضي إلا أن يكون الإمام أقام لها ناظرا . قوله : ( والقول الثاني من سهم المصالح ) انظر ما الجواب عن الآية حينئذ , قال الزركشي ولو فرق المالك سقط سهم المؤلفة أي لأن الإمام هو الذي يعطيهم إذا دعت إلى ذلك حاجة ودعا إليه اجتهاده , قاله ابن الرفعة والماوردي وغيرهما . قول المتن : ( المكاتبون ) أي خلافا لمالك وأحمد في جعلهما المراد أن يشتري بذلك رقاب العتق لأنهم اقترانهم في الآية مع الغارمين وكما أنه يدفع للغارمين كذلك الرقاب . قول المتن : ( والأظهر اشتراط حاجته كالمكاتب ) . فائدة : محل الخلاف في غير الاستدانة للمعصية وإلا فلا بد في الإعطاء من الحاجة قطعا ولو قدر هذا الغارم على الكسب لم يكلف نعم إن كان استدان في معصية فمحل نظر . قول المتن : ( قلت الأصح ) هذا يقتضي أن الخلاف وجهان وهو ما في الشرحين وصدر عبارة المتن يقتضي أنه قولان . قوله : ( أي الحال ) تفسير لذات البين قال المطرزي : قولهم : إصلاح ذات البين يعني الأحوال . التي بينهم وإصلاحها بالتعهد ولما كانت ملابسة وصفت به فقيل لها ذات البين كما قيل للإسرار ذات الصدور كذلك انتهى . قول المتن : ( أعطي مع الغني ) لو استدان لعمارة مسجد أو إقراء ضيف لم يعط مع الغنى . قال الزركشي كالاستدانة لنفسه .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ١٩٨