قول المتن : ( ولو اشتغل بالنوافل فلا ) أي لأن نفعها قاصر بخلاف العلم . قول المتن : ( لزمانة ) هي العاهة قاله في المحكم . قول المتن : ( أو زوج ) لو أعسر بالنفقة استحقت من الزكاة ولا تكلف الفسخ . فائدة : لو مات القريب وعليه زكاة فهل تدفع لأقاربه أجاب القفال بأنهم إن كانوا ممن تجب نفقتهم في حال الحياة فلا تدفع لهم , وإلا فنعم ثم قال ويحتمل الجواز مطلقا لأنها ساقطة عنه بالموت , قال الزركشي المذهب عدم الجواز لبقاء البعضية . قول المتن : ( ساع ) هو الأصل والبواقي أعوان . قول المتن : ( لا القاضي والوالي ) قال الزركشي أي إذا قاما بذلك لا حق لهما فيها . قال الزركشي وبعض المذكورات يدخل في
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٧