ابن يونس فيه الحاء المهملة أيضا . قوله : ( فإن حضر إلخ ) مثله فيما يظهر عبد الكافر المسلم إذا حضر بغير إذن الإمام لأنه لسيده وهو كافر . قوله : ( فله الأجرة ) أي ولو بلغت سهم الراجل على الأصح في باب السير قلت : والظاهر أنها لو بلغت سهم الفارس جاز أيضا بحسب الحاجة .
| كتاب قسم الصدقات
سميت بذلك لإشعارها بصدق باذلها . قول المتن : ( ولا كسب ) قال الزركشي لم يجعلوا الغني بالكسب كالمال فيما يجب عليه , كالحج بل فيما يجب له كالزكاة قيل كان من حق المؤلف أن يذكر الآية كما فعل , المحرر ثم يسوق بيان الأصناف ليكون الكلام مرتبطا بعضه ببعض , وإنما بدأ في الآية بالفقير لشدة حاجته . قول المتن : ( مسكنه وثيابه ) أي اللائقان به فيما يظهر . قول المتن : ( وماله الغائب ) أي قياسا على فسخ المرأة النكاح بمثل ذلك . قال البغوي قال الزركشي والقياس أنه يعطى من سهم ابن السبيل لا من سهم الفقراء .