تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فحقه لوارثه ) قال ابن الرفعة إذا قلنا : الغنيمة لا تملك إلا بالقسمة أو باختيار التملك وهو الصحيح ومات قبل ذلك فينبغي أن ينتقل إلى الورثة حق التملك لا الملك ا ه . وعبارة المؤلف لا تأباه . قول المتن : ( إلا لفرس ) أي بشرط أن يكون جذعا أو ثنيا نبه عليه الرافعي في باب المسابقة . قوله : ( لأن هذه الدواب إلخ ) استأنسوا لذلك أيضا بقوله تعالى ﴿ ومن رباط الخيل ﴾ الآية حيث اقتصر عليها , ولو تولد بين ما يسهم له وما لا يسهم له لم يسهم له قاله أبو الفرج الزاز . قول المتن : ( وما لا غناء فيه ) من عطف العام على بعض أفراده ثم المراد من اتصف بما ذكر في أول الأمر وأما إذا عرض له ذلك في أثناء القتال فمسألة أخرى . قول المتن : ( نهى الأمير ) قال الزركشي لو قيد الاعتبار بعلمه بنهي الشرع لكان أولى . قول المتن : ( إذا حضروا ) أي لو حضروا منفردين وغنموا فلهم حكم الكاملين على الأصح . قول المتن : ( فلهم الرضخ ) هو لغة : العطاء القليل وجوز

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ١٩٥