قطع يديه ورجليه ) ولو قطع يده في مجلس ثم قطع الأخرى غيره قبل انقضاء القتال فهل يشتركان محل نظر . . قول المتن : ( على المشهور ) لقوله صلى الله عليه وسلم سلبه أجمع . قول المتن : ( إن نفل ) ضبطه المؤلف بالتخفيف ومعناه جعل النفل فيكون متعديا لواحد ويجوز التشديد فيتعدى لاثنين . قول المتن : ( لمن يفعل ) أي معينا أو غيره . قوله : ( ويجوز أن ينفل إلخ ) قال الزركشي : إن هذا القسم يتعين فيه سهم المصالح , ولا يجري فيه الخلاف السابق . قوله : ( في الأظهر الآتي ) لك أن تقول : وكذا على مقابل الأظهر أيضا لأنه من أهل الرضخ , حينئذ , وأصحاب الرضخ من الغانمين . قوله : ( ومن حضر غير كامل ) أي فهو من جملة الغانمين , والعبارة تشمله لأن الكلام فيمن يستحق من الأخماس الأربعة لا فيمن يستحق السهم فقط . وقوله الأظهر الآتي في قوله ومحله الأخماس الأربعة في الأظهر وذلك لأن الكلام هنا في بيان الغانمين المستحقين للأخماس الأربعة , ولا يكون غير الكامل منهم على الأظهر المذكور لأن مقابله يجعل الرضخ من أصل المال أو من الخمس , وقوله في الأظهر حال من قوله من حضر . قول المتن : ( بعد انقضاء إلخ ) مثل ذلك ما لو حضر قبل الانقضاء ولكن بعد الحوز خلافا للإمام والغزالي . قول المتن :
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ١٩٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي