| فصل الغنيمة مال حصل
قال الزركشي الأحسن حصلناه ليخرج ما حصل بقتال أهل الذمة لهم فليس بغنيمة لنا , ولا يجب تخميسه وقوله من كفار أي أهل حرب بقرينة القتال , وقوله : وإيجاف الواو بمعنى أو أو هو لموافقة الغالب . قول المتن : ( للقاتل ) يشترط أن لا يكون ذلك القتل منهيا عنه , كما في النساء والأطفال وأما من يكره قتله من الأقارب كالأب فمحل نظر . قول المتن : ( وهو خف بلا قدم ) أي فنفعه خاص بالساق . قول المتن : ( وسلاح إلخ ) لو كان الغلام يحمله ويناوله ما يحتاج إليه , قال الإمام : يجوز أن يكون كالفرس المجنوب ويحتمل خلافه ا ه . ولو جاوز العادة في السلاح ونحوه قال الإمام فالزائد محمول لا سلاح انتهى ولو كان لفرسه مهر لم يدخل . قول المتن : ( وجنيبة ) تعبيره يفهم الاقتصار على واحدة وهو كذلك , نعم عند التعدد يختار واحدة كما اختاره النووي لأن الزيادة كما قال الزركشي إن لم تكن نافعة فلا ينبغي أن تكون ضارة . قول المتن : ( لا حقيبة ) سميت بذلك لأنها تجعل على حقو البعير قول المتن : ( بأن يفقأ عينيه ) المراد إزالة الضوء بفقء أو غيره . قول المتن : ( أو