قوله : ( إطلاق قولين ) لأن كلا من الربط والوضع في اليد يدفع شيئا غير ما يدفعه الآخر . قول المتن : ( يضمن ) قال الزركشي : استثنى الشافعي في الأم ما إذا ربطها بين عضده وجنبه فلا يضمن لأنه لا يجد بين ثيابه أحرز من ذلك الموضع . قول المتن : ( وأمسكها ) أي أما لو ربطها فقط فهو كما لو أمره بالربط فأمنه , وحكمه أنه إن جعل الخيط من خارج فضاعت بالطرار ضمن , أو بالاسترسال فلا , وإن جعله من داخل انعكس الحكم . قول المتن : ( أو جعلها في جيبه ) قال الماوردي لو أراد وضعها في الجيب فوضعها في كور عمامته ولم يشدها ضمن انتهى ثم محل التفصيل المذكور في المتن ما لم ينته إلى البيت , وإلا وجب الوضع فيه لأنه أحرز فلو خرج بها بعد ذلك في كمه أو يده أو جيبه ضمن . قال الماوردي . قول المتن : ( فإن أخر إلخ ) استثنى الفارقي وابن أبي عصرون ما إذا تأخر بها في حانوته للاتجار ونحوه , ثم ذهب بها بعد انتهاء أمره , إذا كان من عادته الجلوس في السوق إلى وقت معلوم , قال الزركشي : ولو أودعه , وهو في حانوته فوضعها بين يديه , فسرقت قال الماوردي إن وضعها ليرتاد لها موضعا لم يضمن وإن كان إهمالا ضمن . قول المتن : ( بأن يضعها إلخ ) منه , ما لو هجم عليه قطاع الطريق فألقاها في مضيعة إرادة الإخفاء فضاعت . قوله : ( بأن يعلمه بها ) أي ولو مكرها على ما قاله الروياني واختاره السبكي . قول المتن : ( فللمالك إلخ ) إن كان الإثم منتفيا . قول المتن : ( خيانة ) يرد عليه ما لو
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ١٨٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي