تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

استعملها يظنها ملكه , فإنه يضمن . قول المتن : ( فيضمن ) أي بالقيمة والأجرة . قوله : ( لنيته الخيانة ) أي وكما أن نية القنية تقطع حول التجارة . تنبيه : عبارة المنهاج تفهم أنه لو أخذ ضمن من حين النية لا من حين الأخذ فقط . قول المتن : ( كيسين ) لو كانا مشدودين ضمن بمجرد الحل وإن لم يخلط . قوله : ( من الضمان ) أي كما لو جحدها ثم اعترف . قوله : ( كأن قال استأمنتك ) قال الفارقي لو قال : استودعتك إياها برئ قطعا . . . قول المتن : ( صدق بيمينه ) أي بالإجماع قول المتن : ( أو على غيره ) هذا بعمومه يشمل الأمانات الشرعية , كالثوب التي ألقاها الريح , واللقطة وهو كذلك خلافا للقفال في جزمه بالتصديق من غير بينة .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ١٨٧