قوله : ( والثاني يضمن ) هذا زيفه الإمام بأنه يقتضي الضمان , في نحو اقتل عبدي أو أحرق ثوبي قال وهو خرق للإجماع . قول المتن : ( فإن فقد فالحاكم ) قال الزركشي فإن لم يجده فقياس نظائره من هرب الجمال ونحوه أن يتعاطاه بنفسه ويشهد كما صرح بذلك الماوردي والدارمي وغيرهما فإن لم يشهد ففي الرجوع وجهان انتهى . قول المتن : ( لا تقفل ) يصح أن يكون من أقفل ومن قفل . قول المتن : ( ولو قال اربط الدراهم إلخ ) لو نهاه مع ذلك عن المسك باليد خرجه الإمام على النقل إلى الأحرز عند النهي عن النقل . قلت : ولو قال أمسكها في يدك فربطها في كمه , فالظاهر انعكاس الحكم .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٥