تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قول المتن : ( ذمي إلى ذمي ) قال ابن الصلاح ليس للحاكم التعرض لأموال أيتام أهل الذمة ما لم يترافعوا إليه , أو يتعلق بها حق مسلم , ونازع الزركشي في ذلك , وقال : لعل المراد أنه لا يتكشف عنها , ويحيل الأمر على العدم , أما من علم بذلك فعليه العمل بمقتضاه . . قوله : ( ( وفي معناه قيم القاضي ) مثلهما أيضا الأب والجد لكن لو تاب عادت الولاية بخلاف الأولين . فائدة : قال الماوردي والروياني : وليس للقاضي أن يتكشف عن حال أطفال الأب والجد وكذا القيم بخلاف من تكلم في الوصي ففيه وجهان قال الماوردي أصحهما عندي أن عليه ذلك . . قوله : ( وهو معطوف إلخ ) هو إشارة إلى رد ما اعترض به الزركشي من لزوم التكرار على هذا الضبط من حيث إن الوصية بقضاء الدين تقدمت أول الفصل , وتقدم أنها سنة فلا فائدة للحكم ثانيا بصحتها , وأيضا يلزم عدم بيان متعلق النفوذ انتهى . قول المتن : ( أن يكون له ولاية عليهم إلى آخر كلام الشارح ) من جملة ما خرج بهذا الأب والجد فيمن طرأ سفيهه فإن وليه الحاكم , قال الزركشي : وكذا الأب الفاسق لا يصح أن يقيم وصيا خلافا للأئمة الثلاثة أي لأن الأول لم يوص بتصرف الثاني قول المتن : ( جاز في الأظهر ) أي بشرط أن يقول : عني أو يضيف إلى نفسه كأن يقول بتركتي , فإن قال : أوص إلى من شئت ولم يقل

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ١٧٩