فيما يظهر . . قوله : ( لظهور هذه الأفعال إلخ ) هذا ميل من الشارح إلى أن فعلها من الأجنبي لا يضر وهو ما رجحه الأذرعي لكن في شرح الكمال المقدسي أن الأصح البطلان عند زوال الاسم انتهى , قلت : وليس في الروضة كأصلها تصريح بترجيح .
| فصل : يسن الإيصاء
قول المتن : ( والنظر في أمر الأطفال ) قال الزركشي : كان القياس منعه لانقطاع سلطنة الموصي بالموت , لكن قام الدليل على جوازه . قول المتن : ( وشرط الوصي ) قال صاحب الصحاح : الوصي يطلق على الموصي , وعلى الموصى له انتهى , ومراد المصنف الثاني . قول المتن : ( لكن الأصح جواز وصية ذمي ) مقابله المنع قياسا على الشهادة .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٨