ذلك لم يصح . قول المتن : ( ولو قال إلخ ) قال الزركشي : كان ينبغي تأخير هذا إلى قوله : ويجوز فيه التوقيت إلخ فإنه مثال له . قول المتن : ( فإذا بلغ أو قدم ) ظاهر كلامهم انعزال الأول بمجرد القدوم , والبلوغ , وإن لم يكونا بصفة الولاية فيليه الحاكم . . قوله : ( والجد حي ) ظاهره , ولو كان غائبا قوله : ( ويجوز له ) في قول المنهاج والجد إشارة إليه . قوله : ( لا يزوج الصغير والصغيرة ) يرد عليه السفيهة فالأحسن التعليل بأن الأجنبي لا يعتني بدفع العار عن النسب . قوله : ( وإذا جاء إلخ ) هي صيغة مستقبلة فاندفع ما عساه يتوهم من قول الشارح , ونحو أوصيت إلخ . أنه عين ما سلف . . قول المتن : ( لغا ) قال الزركشي ويتجه أن مثل هذا جعلتك وصي قول المتن : ( والقبول ) أي ولا يشترط الفور كالوصية . قول المتن : ( ولو وصى اثنين إلخ ) قال العبادي في الزيادات لو قال اعمل برأي فلان أو بعلمه أو بحضرته , جاز
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ١٨٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي