تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قول المتن : ( وإن أطلق الوصية بها فمن رأس المال ) أي ويحمل الإيصاء على التأكيد . قول المتن : ( ويحج من الميقات ) قضيتها لجزم بذلك مطلقا وليس كذلك , بل إن قلنا من رأس المال فمسلم , وإن قلنا من الثلث فمن الميقات على الأصح كالتطوع , نبه عليه الزركشي . فائدة : لو حج من ميقات أبعد من ميقات بلده لكن بأجرة ميقات بلده , فقيل يجب الدم للمخالفة , والأظهر المنع , ولو عين قدرا للحج , فاستأجر ببعضه فهل يرجع الباقي للورثة أو لا , أو يفرق بين أن تكون الأجرة أجرة المثل أو لا , محل نظر . قوله : ( أي الوارث ) كذا في الروضة , ولكن ظاهر كلامه هنا عود الضمير للميت وليس بواضح لأن إذنه يتوقف على حال جواز الاستنابة , بخلاف الوارث لا شرط فيه , والحاصل أن محل الخلاف إذا فعل الأجنبي من غير وصية , ولا إذن من الوارث . ومتى وجد أحدهما جاز قطعا . قول المتن : ( ويطعم ويكسو إلخ ) قال الشيخ أبو علي السنجي يتعين أقل الخصال . قول المتن : ( إذا لم يكن تركة ) قضيته اعتبار ذلك في مسألة الأجنبي الآتية بالأولى , وفيه نظر ولعله لموافقة الغالب . .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ١٧٥