تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قول المتن : ( وينفع الميت صدقة ) قال الزركشي معنى ذلك على المشهور أن يصير الميت كأنه تصدق أي بخلاف الدعاء فإنه شفاعة أجرها للشافع , ومقصودها للميت ثم إطلاقه الصدقة يشمل الوقف وقد حكاه الرافعي عن صاحب العدة في وقف المصحف , وقال : ينبغي أن يلحق به كل وقف ثم أفهمت عبارة الكتاب عدم نفع القراءة للميت , وهو المشهور خلافا للأئمة الثلاثة لكن اختار الوصول جماعة من أئمتنا منهم ابن الصلاح قال : وينبغي أن يقول اللهم أوصل ثواب ما قرأناه لفلان قال : والآية والخبر لا يدلان على بطلان هذا أما الآية فلأن المراد لا حق له , ولا جزاء إلا فيما سعى , ولا يدخل في ذلك ما تبرع الغير به إذ لا حق له فيه ولا مجازاة , وإنما أعطاه غيره تبرعا , والحديث وارد في عمله وهذا عمل غيره , وحمل غيره المنع على ما إذا قصد أن يكون ثواب القراءة للميت عن غير دعاء عقبه . فائدة : قيل لا يجوز أن يدعى للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة المجردة عن الصلاة لما في الصلاة من التعظيم .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ١٧٦