قوله : ( إذ لا فائدة لغيره فيه ) يرد على ذلك صحة بيع العبد الزمن لأن من فوائده العتق , قلت : ومن الفوائد أيضا ملك المشتري للأكساب النادرة . قول المتن : ( وإن أوصى بها مدة ) أي بشرط أن لا يوصي مع ذلك بالرقبة لآخر . وإلا اعتبر الجميع من الثلث . قول المتن : ( تلك المدة ) الظاهر أن قوله تلك المدة راجح لقوله مسلوبها خاصة , كما يرشد إليه قول الشارح الآتي فإذا كانت قيمته إلخ قول المتن : ( وتصح بحج تطوع في الأظهر ) هما جاريان أيضا فيمن مات من غير حج لعدم الاستطاعة , وإن كان الحج عنه يقع عن فريضة الإسلام . قوله : ( تحسب من الثلث ) أي فإن احتمله فذاك وإلا بطل وعاد للورثة . قول المتن : ( ويحج من بلده ) أي إن احتمله الثلث , وإلا فمن حيث احتمل . قوله : ( كغيرها ) من الديون يدل على ذلك تشبيهه صلى الله عليه وسلم إياها بالدين في قصة المرأة المشهورة . تنبيه : عبارته تفيدك أنه لو قال أوصيت لفلان بقضاء دينه من الثلث زاحم الوصايا , فإن عجز الثلث كمل من أصل المال , وهو كذلك , كما قالوا بمثله في حجة الإسلام ويلزم الدور . قول المتن : ( أو الثلث ) أي ويكون فائدة ذكر الثلث الرفق بالورثة في مزاحمة الوصايا فيه , ثم إن لم يف الثلث كمل من رأس المال وتدور المسألة حينئذ .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ١٧٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي