| فصل تصح بمنافع عبد
أي بالإجماع , والمسألة مكررة لسبقها أول الباب , وذكرها هنا ليرتب عليها ما بعدها , وإنما صحت بالمنافع لأنها تقابل بالأعواض , كالأعيان , وانظر لو أوصى بثمرة بستانه عشر سنين كيف التقويم . قول المتن : ( ويملك الموصى له ) خلافا للحنفية في جعلها إباحة . قول المتن : ( منفعة العبد ) يؤخذ من قول المنفعة دون أن ينتفع , أنه يؤخر ويعير ويوصي بها وتورث عنه إلى غير ذلك , وهو كذلك
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٢