تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقاص وعبد بن زمعة في غلام , فقال سعد يا رسول الله ابن أخي عتبة عهد إلي أنه ابنه , فانظر إلى شبهه به . وقال عبد بن زمعة , أخي ولد على فراش أبي من وليدته , فنظر رسول الله إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال : يا عبد بن زمعة الولد للفراش , وللعاهر الحجر , واحتجبي منه يا سودة } فلم تره قط . والأمر بالاحتجاب ورعا لمكان الشبه . والغلام اسمه عبد الرحمن , وكانت أمه يمانية , وقد خالف أبو حنيفة فلم يعتبر فراش الأمة , وعول على الاستلحاق . وحجتنا هذا الحديث , واعتذر بأنه له بمعنى أنه عبده . قول المتن : ( فيثبت نسبه ) لحديث عبد بن زمعة ولأن الورثة يخلفون المورث في حقوقه وهذا منها . وخالف البويطي واعتذر عن الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الفراش الذي لزمعة . فرع : لو قال : هذه أمي لم يصح , لإمكان إقامة البينة على الولادة . وقال : هذا أخي ثم فسره بأخوة الرضاع لم يقبل , كما لو فسره بأخوة الإسلام . قول المتن : ( ميتا ) خرج الحي ولو مجنونا . قول المتن : ( وارثا حائزا ) وإلا فلا يكون خليفة المورث . وقيل : لا يشترط موافقة المعتق والزوج والزوجة , ولو خلف ابنين وأحدهما غير وارث كفى إلحاق الوارث كما أفادته العبارة , وكذا لو ألحق كافر مسلما بكافر أو عكسه , ولو كان به مانع عند الموت ثم زال ففي صحة استلحاقه نظر , ولو أقر بعمومة مجهول وهو حائز لتركة أبيه , وكان أبوه حائزا لتركة جده الملحق به صح . قول المتن : ( ولا يشارك ) قال الإسنوي هو بالفاء كما في المحرر والشرح قال : وخالفنا في ذلك الأئمة الثلاثة فقالوا : يشارك المقر : في حصته . قال الإمام : ومن لم يعترف بإشكال هذه المسألة فليس في التحقيق على نصيب . قال ابن

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ١٧