وغيره , ومن الشروط أن لا يكون منفيا بلعان عن فراش نكاح صحيح , وأن لا يبطل به حق الغير إن كان صغيرا كما في العبد والعتيق الصغيرين . قول المتن : ( إلا ببينة ) أي كسائر الحقوق . قول المتن : ( ثبت نسبه ) قد وافقنا عليه أبو حنيفة وهو حجة عليه في مخالفته في الميت الصغير , وقد يقال في الميت ميراث بيت المال . قول المتن : ( في الأصح ) أي كالثابت بالبينة , ومحل الخلاف إذا لم يشاهد فراشا وإلا فلا أثر للإنكار , وكذا لو صدقه الصغير قبل البلوغ . فرع : لو بلغ ليس له تحليف الأب لأنه لو رجع لا يقبل . قوله : ( مجنونا ) لو قال المجنون : هذا أبي لم يثبت النسب حتى يفيق ويصدقه واستشكل الروياني الفرقة . تنبيه : مسألة الشارح صورها السبكي بما لو اتصل الجنون بالبلوغ . . قوله : ( لفوات التصديق ) علل أيضا بأن تأخير الاستلحاق إلى الموت يشعر بإنكاره لو وقع في حياته . قوله : ( فإ لم يصدق إلخ ) ظاهره ولو كذبهما . قوله : ( رواه الشيخان ) لفظه { اختصم سعد بن أبي
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ١٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي