تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرفعة والجواب المغني عن التكلف القياس , على ما لو كان المستلحق معروف النسب من الغير فإنه لا يأخذ شيئا مع وجود الاعتراف . قوله : ( بأن يشارك المقر ) يرد بهذا أن الخلاف إنما هو المشاركة , وأما النسب فلا يثبت قطعا . قوله : ( بثلثه وقيل بنصفه ) هما جاريان أيضا إذا قلنا بمقابل الأصح . قول المتن : ( لا ينفذ ) أي لأنه ليس جائزا . قول المتن : ( وأنكر الآخر ) لو لم يصدر منه إلا السكوت , ثم سمات ثبت النسب قطعا . قوله : ( فيحتاج إلخ ) أي لأنه معترف بنسب المجهول , والمجهول قد أنكره . قال الإمام : وهو ركيك . قول المتن : ( ولا إرث ) أي للزوم الدور . قال الأئمة : هذا الوجه فيه قطع الدور من وسطه , والوجه الثاني قطعه من أصله . قوله : ( لولا إقراره ) أي فيكون كما لو أقر ابن حائز بابن آخر , فإن الأول حائز لولا الإقرار أقول : قد يفرق بين الوارث لولا إقراره والحائز لولا إقراره .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ١٨