قول المتن : ( ولا إقراع ) أي فهي مستثناة مما تقدم ومثلها أن يقول لثلاثة أعبد ثلث كل منكم حر بعد موتي , فإنه لا إقراع لعدم السراية بعد الموت . . . قول المتن : ( والأصح أنه لا يتسلط إلخ ) . خص الزركشي منع تصرف الموصى له والوارث بالبيع ونحوه دون الاستخدام ونحوه
| فصل إذا ظننا إلخ
قول المتن : ( مخوفا ) أنكر بعضهم هذا وصوب أن يقال : مخيفا قال لأن الأول في الخوف المتعلق بالأسر ونحوه , والثاني فيما يتولد منه الخوف كالمرض لكن النووي جوز الأمرين قاله الزركشي قوله : ( بفتح الراء ) هي لغة أهل الحجاز ولغة غيرهم الكسر . قول المتن : ( على الفجاءة ) قال الزركشي : المعروف في اللغة تنكيرها , وأما التعريف ففي المحكم استعمله ثعلب , فلا أدري من كلام العرب أم من كلامه . قول المتن : ( لم يثبت إلخ ) أي لأنه حق آدمي إما الوارث أو الموصى له ثم قضية إطلاقه صحة الشهادة هنا على النفي كأن يقولا : ليس بمخوف , وقد تبع في ذلك المتولي . قوله : ( عدلين ) هذا إن أريد به عدل الشهادة أغنى عن قوله حرين وإلا فليذكر بقية شروط الشهادة من التكليف وغيره . قوله : ( بفتح اللام ) عبارة الزركشي هو بكسر اللام وعن الفراء أنه سمع فتحها . قول المتن : ( وذات جنب )