قول المتن : ( وفي قول يقدم العتق ) لقوته لتعلق حق الله تعالى وحق الآدمي به . قوله : ( بالقيمة ) أي إذا كانت التبرعات أعيانا وباعتبار المقدار إذا كانت إبراء . قول المتن : ( وتصرف وكلاء ) هو تصوير للمعية وليس بمتعين إذ منه أن يقال أعتقت وأبرأت ووهبت فيقول نعم .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٣