تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قول المتن : ( وفي قول يقدم العتق ) لقوته لتعلق حق الله تعالى وحق الآدمي به . قوله : ( بالقيمة ) أي إذا كانت التبرعات أعيانا وباعتبار المقدار إذا كانت إبراء . قول المتن : ( وتصرف وكلاء ) هو تصوير للمعية وليس بمتعين إذ منه أن يقال أعتقت وأبرأت ووهبت فيقول نعم .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ١٦٣