تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فصل ينبغي إلخ

قوله : ( محرمة ) يشهد لذلك حديث سعد . قول المتن : ( فإجازته تنفيذ إلخ ) من فوائد هذا الخلاف أن إجازة الوارث إذا كان مريضا تحسب من ثلثه على الثاني دون الأول , وقوله تنفيذ لأنه تصرف صادف الملك , وحق الوارث إنما يثبت بعد . وقوله : عطية مبتدأة أي يشترط فيها شروطها . قاله الزركشي : قول المتن : ( لغو ) أي لأنها حق الوارث . قوله : ( لأن الحق للمسلمين ) قال المتولي : هذا إذا قلنا ينتقل إرثا فإن قلنا على جهة المصلحة فيشبه القطع بالجواز . قول المتن : ( يوم الموت ) أي لأنها تمليك بعد الموت , وحينئذ تلزم . قول المتن : ( ويعتبر من الثلث ) قال الزركشي : هو عطف على قوله ينبغي إلخ . بدليل قوله أيضا . قول المتن : ( وعتق ) قيل يستثنى عتق المستولدة فألحق الاستثناء لأن الاستيلاد استمتاع وإتلاف , وهو لا يحسب من الثلث . قول المتن : ( قسط الثلث ) , أي ولا يقدم بالسبق . قال الشافعي رضي الله عنه كما في العول .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ١٦٢