فرع : ولده الفكر لو قال في مرض موته وقفت داري على زيد مدة حياتي وبعد موتي على ولدي فلان , والثلث يحتملها هل لبقية ورثته بعد موته اعتراض فيما خص به ولده يتأمل ذلك . قوله : ( لاختلاف الأغراض ) من هذا التعليل تعلم أنه لا يجوز إبدال مال الغير بمثله . قوله : ( والثاني لا تفتقر ) أي وإلا لما صح بيع المريض التركة بثمن مثلها قهرا . قول المتن : ( وتصح بالحمل ) أي مع الأم أو منفردا عنها , وكأنهم اغتفروا هنا التفريق لكن طرد ابن كج في ذلك قولي التفريق . قول المتن : ( يعلم وجوده إلخ ) ويرجع لأهل الخبرة في حمل البهائم . قوله : ( كالأعيان ) أي بجامع أن كلا يقابل بالأعواض . قول المتن : ( وكذا بثمرة ) وتصح باللبن في الضرع والصوف على ظهر الغنم , ومهما حدث بعد الوصية فللوارث فلو اختلفا في القدر فالقول قول الوارث بيمينه . قول المتن : ( سيحدثان ) أي كما يصح ملك المعدوم بعقد السلم , والضابط أن يكون مقصودا ب قبل النقل , ثم هذا التعبير جار على مذهب الكوفيين , والملائم لمذهب البصريين أن يقول سيحدث من غير تثنية . قوله : ( لثبوت الاختصاص فيها ) ولأنها تورث وتوهب والحاصل أن التصرف في ذلك بالوصية وغيرها على معنى نقل اليد قوله : ( بتعين الوارث ) قضية إطلاقه كغيره أنه لو كان الموصى له يعاني الزرع مثلا دون الصيد لا يتعين كلب الزرع , لكن جزم الدارمي بخلافه . قال الزركشي : وهو الأقوى لأن ذلك قرينة على إرادة الموصى له ومال السبكي إلى الأول . قول المتن : ( لغت ) أي لتعذر تحصيله . .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٦١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ١٦١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي