تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( كالصدقة عليه ) , لو قال لأهل الحرب أو لأهل الردة بطلت بخلاف أهل الذمة . قوله : ( كالهبة ) بجامع أن كلا تمليك بعقد . قوله : ( كالإرث ) أي بجامع أن كلا مال يستحق بالموت , بل أولى من الإرث لكونه قهرا يأثم الخلاف ثابت سواء كان القتل عمدا أم خطأ بحق أو غيره كالميراث . قول المتن : ( ولوارث إلخ ) . الدليل على ذلك قوله ﴿ لا وصية لوارث إلا إن شاء الورثة ﴾ رواه البيهقي احتج بما ورد من ذلك بغير الاستثناء المذكور . فائدة : لا تجوز لولي المحجور , فلو أجاز لم يضمن ما لم يقبض . فرع : لو وقف ما يخرج من ثلثه على ورثته بقدر أنصبائهم في مرض الموت صح من غير احتياج إلى الإجازة ذكره الزركشي ولو قال أوصيت لزيد بألف إن تبرع لولدي بخمسمائة صح , وإذا قيل لزمه دفع الخمسمائة للولد , نقله الزركشي وقال : إنه حيلة على الوصية للوارث وصورها الدميري بقوله : أوصيت لفلان بألف بشرط أن يتبرع لولدي بألف .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ١٦٠