تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( لاحتمال حدوثه ) أي ولا يضر ب ثبوت النسب لأنه يثبت بمجرد الإمكان بخلاف الوصية لا بد فيها من التيقن , وأجاب الأول بأن الشبهة نادرة , وتقدير الزنى إساءة ظن . قوله : ( للأصل ) يريد الأصل الذي لم يعارضه ظاهر . قوله : ( بعد خروجه حيا ) متعلق بقوله ويقبل الوصية . قوله : ( ولا يفتقر إلى إذن السيد ) بل لو نهاه لم يصر كخلعه مع نهي السيد عنه . فرع : لو كان العبد صغيرا فهل ينتظر , كماله أو يقبل السيد كولي الحر الظاهر الثاني . قول المتن : ( فإن عتق ) لو عتق بعضه فلهما . قول المتن : ( لأنه وقت القبول ) الأولى أن يقول : وقت الموت . قول المتن : ( فباطلة ) أي بخلاف العبد فإنه يخاطب ويتأتى منه القبول . قوله : ( .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ١٥٩