فائدة : ذكرها ابن سراقة عليه ألف لرجل , وله عليه قيمة عبد أو ثوب أو عشرة دنانير مثلا , ويخشى أن يقوله بألف فيجحد الذي له , فطريقه أن يقول : له علي ألف إلا كذا , ويقوم الذي عنده ويحلف عليه . قوله : ( تلفظ به ) الضمير فيه راجع لما من قوله لأنه يبين ما إلخ . قول المتن : ( ومن المعين ) أي لأنه كلام صحيح ليس بمحال قاله الشافعي رضي الله عنه . ولو قال : هذه الدار لفلان , وهذا البيت منها لي , أو قال لعمرو بدل نفسه قبل أيضا خلافا للقاضي في الثانية : قوله : ( للتهمة ) علل أيضا بندرة هذا الاتفاق قال الرافعي : وهذا الوجه ضعيف بإجماع من نقله . فرع : لو مات قام وارثه مقامه . خاتمة : لو قال : له علي عشرة فيما أظن فليس بإقرار . فصل :
| أقر بنسب
منه أن يقول : هذا أبي ويصدقه , فلو كذبه لم يثبت , لكن يجري بينهما الأيمان كعكسه . وقوله : أنت أبي أحسن من قوله : أنا ابنك , وقول الأب , أنت ابني أحسن من قوله : أنا أبوك , وكل صحيح . قول المتن : ( إن كان أهلا ) أي فالشرطان الأولان يعمان الأهل