تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كافرا ) هو شامل للمرتد إذا مات على الردة وليس كذلك قاله الأذرعي : ونازعه في شرح الروض على قول الوقف , ونقل عن النووي أنه صحح في باب الردة الصحة انتهى . قول المتن : ( ولا رقيق ) أي لأن الله تعالى جعل الوصية حيث التوارث , والعبد لا يورث . قوله : ( والمكاتب كالرقيق ) بحث الزركشي صحتها منه إذا عتق قبل الموت ثم لو أذن السيد للمكاتب , فلا كلام في الصحة لأنها تبرع وتبرعاته صحيحة بالإذن . . قول المتن : ( لشخص إلخ ) أي فلا تصح لميت نعم إن قال اصرفوا هذا الماء لأولى الناس به , وهناك ميت قدم على الحي المتنجس , قال الرافعي : ولا يشترط أن يكون له وارث يقبل له . فائدة : قضية كلام الرافعي في باب الوقف أن الشخص لو قال : أوصيت بثلث مالي واقتصر عليه من غير أن يذكر الموصى له , أنه يصح ويصرف للفقراء والمساكين , وعبارة الروضة هنا لو قال أوصيت بثلث مالي لله تعالى صرف في وجوه البر . قوله : ( ولا مبالاة ) كأنه يريد بهذا إما صرح به في شرح المنهج من أن زمن العلوق محسوب من الستة الأشهر , فلا يقدح في ذلك نقص مكث الحمل في البطن عن ستة أشهر باعتبار كون زمن من العلوق من جملة الستة ثم اعلم أن هذا لا يشكل بما سيأتي من الاستحقاق إذا ولدته لأربع سنين , ولم تكن فراشا لأنا إذا مشينا على مقتضى ما تقرر , بأن حسبنا زمن من العلوق من جملة الأربع لا إشكال في الاستحقاق , حينئذ لأنه صدق أنها لم تلده لأزيد من أكثر مدة الحمل فليتأمل فإنه قد يلتبس .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ١٥٨