| فصل إن كانت الورثة عصبات
قوله : ( بالسوية بينهن ) إنما قيد بهذا ليطابق قول المتن بالسوية . قول المتن : ( وعدد رءوس إلخ ) لو كانوا أهل ولاء والأنصباء مختلفة , فأصلها مخرج كسور أنصبائهم . قول المتن : ( فرضين ) أو ذوو فروض . قول المتن : ( من مخرج ) هو عدد واحده ذلك الفرض . قول المتن : ( اثنان إلخ ) اختصار هذا أن تقول اثنان وضعفها وضعف ضعفها وثلاثة وضعفها وضعف ضعفها وضعف ضعف ضعفها , وإنما انحصرت في سبعة مع أن الفرض ستة , لأن للفروض حالة انفراد واجتماع ففي الانفراد يحتاج لخمسة , لأن الثلث يغني عن الثلثين , وفي حالة الاجتماع يحتاج لمخرجين آخرين , لأن التركيب لا بد له من تماثل أو تداخل أو تباين أو توافق ففي الأولين يكتفى بأحد المثلين , أو الأكبر وفي الأخيرين يحتاج إلى الضرب فيجتمع اثنا عشر وأربعة وعشرون . قول المتن : ( والذي يعول منها ) اعلم أن الأصول قسمان تام وناقص فالتام هو الذي تساويه أجزاؤه الصحيحة , أو تزيد عليه , والناقص ما عداهما فالستة بإهانتها تساويها والاثنا عشر والأربعة والعشرون أجزاؤهما