وقيل بهما ) به قال أبو حنيفة وصححه ابن أبي عصرون في الانتصار كما في ولد العم إذا كان أخا لأم . أقول قد يفرق بأن هاتين القرابتين يجتمعان في الإسلام اختيارا بخلاف الأولتين . فرع : لو ماتت الصغرى أولا , فالكبرى أمها وأختها لأبيها فترث بالأمومة قطعا , ولا يجري الوجه المذكور لأن هنا فرضين وفي تلك فرض وعصوبة . قوله : ( واستغنى بذلك ) لأنه لو فرض إخوة أم كان الجهتان فريضتين فيكون مندرجا في قوله الآتي , ومن اجتمع فيه جهتا فرض إلخ , نعم قد استشكل بعضهم كون البنت تعصب نفسها , ومنع الاجتماع بواسطة ذلك . قول المتن : ( بقرابة أخرى ) خرج بلفظ أخرى نحو ابني معتق أحدهما أخ لأم . قول المتن : ( وقيل إلخ ) اعتمده ابن الحداد واحتج له بنص الشافعي في الولاء .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ١٥٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي