تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تزيد عليهما بخلاف المخارج الأربعة الباقية , فإن أجزاء كل تنقص عنه فهذا ضابط الذي يعول والذي لا يعول . فرع الأصلان المزيدان لا عول فيهما لأن السدس وثلث ما بقي لا يستغرقان ثمانية عشر والسدس والربع وثلث الباقي لا يستغرق ستة وثلاثين . قول المتن : ( كزوج إلخ ) . لو مات عن أم أو جدة وأختين لأبوين أو لأب , واثنين من ولد الأم فهي من ستة وتعول إلى سبعة أيضا , قالوا ولا يتصور في الفرائض أن يكون الميت أحد الزوجين إلا في هذه المسألة . قول المتن : ( فمتداخلان ) يعني أن الأقل داخل في الأكثر إن اقتضت العبارة أن كلا داخل في الآخر . قوله : ( من غير تداخل ) لأن شرط التداخل أن لا يزيد الأقل على نصف الأكثر . قوله : ( بأن يقال إلخ ) .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ١٥٤