تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوجود والنسب والحمل والذكورة . قوله : ( فللأخ ) أي الأخ الشقيق , وذلك لأنه يعد الأخ للأب ويسقطه . قوله : ( بينه وبين الأب ) أي فإن تبين ذكورته أو أنوثته أخذه الأب بالتعصيب , ثم الباقي في هذه المسألة سهم من اثني عشر . قول المتن : ( كزوج إلخ ) إنما لم يمثل أيضا بابن عم هو أخ لأم مع أن حكمه كذلك , لأنه إنما تصور إذا لم يكن هنا وارث يسقط إخوة الأم , فإن كان كما لو خلفت بنتا وابني عم أحدهما أخ لأم فللبنت النصف , والباقي بين الأخوين بالسوية , ولك أن تقول هذا المثال في هذه الحالة لم يجتمع فيه جهة فرض , لأنها محجوبة . قول المتن :

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ١٥١