تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موت رقيقه , فكان ذلك كالجنين إذا انتظر ثم خرج ميتا , وأشار مالك رحمه الله تعالى إلى اجتماع الصحابة فيه , وأن من قتل يوم الجمل وصفين والحرة لم يجعل بينهم توارث إلا مع علم تأخر الحياة , فلو مات شخص وأبوه في غرق مثلا عن زوجته وأخ أخذت الزوجة الربع , والباقي للأخ قيل والقياس أن تعطى الزوجة الثمن , ولا يعطى الأخ شيئا ويوقف الأمر حتى يصطلحا , كما في الخنثى وإلى ذلك صار ابن اللبان , وحكاه عن ابن سريج . قول المتن : ( ومن أسر أو فقد ) عقد في المحرر هنا فصلا لبيان أسباب التوقف في صرف الميراث حالا , وهي أربعة الشك في

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ١٥٠