معه ) أي كما يفرض لهن مع الأخ لنقصه أي فلما لزم ذلك رجع إلى أصل فرضه وهو السدس , فكذلك رجعت إلى أصل فرضها لكن لما لزم تفصيلها عليه , لو استقلت بما فرض لها قسم بينهما بالتعصيب مراعاة للجهتين , قال الرافعي : هذا ما قالوه وقياس كونها عصبة بالجد سقوطها والرجوع إلى الفرض , وجوابه أن ذلك عصوبة من وجه وفريضة من وجه , فالفرض حيث الرحم والقسمة بالتعصيب . .
| فصل لا يتوارث مسلم وكافر . . . إلخ
قوله : ( بينهما وبينه ) الضمير فيه راجع للذمي من قوله كالذمي . قول المتن : ( لم يتوارثا ) أي لعدم تحقق شرط الإرث من الحياة بعد
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٩