فرع : لو أقر بالقبض , ثم أنكر قبل للتحليف , ولو أقر بقبض ثمن المبيع , ثم زعم أنه أقر ولم يقبض ففي النهاية أن ظاهر المذهب عدم القبول بخلاف ما سبق , وفي المطلق أن كلام القاضي يشعر بأنه المنصوص . قول المتن : ( لم يقبل ) أي لأن الاسم يحمل عند الإطلاق على الصحيح . تنبيه : الظاهر أن هذا لا يجري فيه خلاف مدعي الصحة والفساد . قال الإسنوي : لأن قبوله هنا يؤدي إلى خلاف الظاهر مرتين , أي في الإقرار والبيع . قال : ويحتمل جريان الخلاف هنا أيضا . قوله : ( وحكم ببطلان البيع إلخ ) هي أولى لأن الكلام في عين , لا في دين قول المتن : ( بل من عمرو ) مثله ثم لعمرو . قوله : ( لأنه حال إلخ ) أي والحيلولة القولية كالفعلية . قوله : ( وتلزمه عشرة ) قال الإسنوي : لم لا خرجوه على الجمع بين ما يجوز وما لا يجوز . قول المتن : ( ويصح من غير الجنس ) منعه أحمد رحمه الله مطلقا , وأبو حنيفة في غير المكيل والموزون , ولذا ذكر المصنف الثوب .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ١٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي