الفرض إذا أخذه فكان لا فرض , وهو مع عدمه يستحق الخير من الثلث والمقاسمة . قول المتن : ( ولو كان مع الجد إلخ ) أي ما سلف فيما إذا كان معه أولاد الأبوين فقط . قوله : ( مثاله إلخ ) أي فيأخذ الجد الثلث , والباقي للأخ للأبوين . قول المتن : ( فتأخذ الواحدة إلى النصف ) مثاله جد وشقيقة وأخ لأب هي من خمسة على عدد الرءوس للجد سهمان وللأخت سهم وللأخ سهمان يرد منهما على الأخت تمام النصف , وهو سهم ونصف يبقى في يده نصف سهم فتضرب مخرجه في المسألة تبلغ عشرة ومنها تصح قاله في الكفاية وقس عليه . قول المتن : ( فلا يفرض لهن
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٨