تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المعتقة . قول المتن : ( من ليس له سهم مقدر ) أي حال تعصيبه من جهة التعصيب وإن كان له في حالة أخرى , أو في تلك الحالة من غير جهة التعصيب فدخل الأب والجد والأخوات والبنات . قول المتن : ( من المجمع على توريثهم ) خرج ذوو الأرحام فإنهم ليسوا بعصبة . قول المتن : ( فيرث المال إلخ ) ليس هو من تتمة الحد لئلا يلزم الدور , بل هو حكم من أحكام العصبة دليله حديث ﴿ فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر ﴾ . قوله : ( وغيره ) عطف على نفسه , والباء مقدرة يريد بهذا أن الابن مع أخته يرثان جميع المال فصدق أن العصبة بنفسه , وبغيره معا أخذا جميع المال . قول المتن : ( لا لبنته وأخته ) قال ابن سريج رحمه الله تعالى وذلك لأن الولاء أضعف من النسب المتراخي , وإذا تراخى النسب ورث الذكور دون الإناث كبني الأخ وبني العم وأخواتهم . مغالطة اجتمع أبو المعتق وعتق الأب من الأولى . الجواب : أن هذا العتيق من الرق فولاؤه لأبي معتقه ولا ولاء لمعتق أبيه . قول المتن : ( لكن الأظهر إلخ ) وذلك لأن تعصيب الأخ يشبه تعصيب الابن لإدلائه بالبنوة , وتعصيب الجد يشبه تعصيب الأب , ولو اجتمع هنا الأب والابن قدم الابن وكان القياس تقديم الأخ في الميراث لكن صد عنه الإجماع ووجه ذلك في ابن الأخ قوة البنوة , كما يقدم ابن الابن وإن سفل على الأب هنا . قول المتن : ( وابن أخيه ) القول بتقديمه مبني على القول بتقديم الأخ . قول المتن : ( والثاني لا يقدمان ) عليه يكون الأصح المقاسمة أبدا إذ لا يتصور الفرض في باب الولاء . قوله : ( وتقدم كل ذلك ) الإشارة راجعة إلى كل من قوله ويشركها وقوله ويزيد عليها .

| فصل اجتمع جد إلخ

قول المتن : ( من سدس التركة ) وذلك لأن الأولاد لا ينقصونه عن السدس , فالإخوة أولى ووجه المقاسمة وثلث الباقي أن صاحب

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ١٤٧