تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واستدل له أبو منصور بأن الشخص لو أوصى لولد أمه بمائة وشقيقه بباقي الثلث , وكان الثلث مائة استحقها ولد الأم بلا مشاركة . قوله : ( فلا يعصبها ابن أخيها ) وذلك لأنه لا يعصب أخت نفسه , إذ هي من ذوي الأرحام فكيف يعصب عمته بخلاف ولد الولد فافترقا . قول المتن : ( وللواحد إلخ ) لم يذكر اجتماع الثلاثة والحكم أن للأخ للأم السدس والباقي للشقيق , ويسقط الآخر وفي الإناث للشقيقة النصف , وللتي للأب السدس تكملة الثلثين ويفرض للتي للأم السدس أيضا . . قول المتن : ( ولا يعصبون أخواتهم ) أي لأنهن من ذوي الأرحام . قول المتن : ( والعصبة ) هي من عصبوا به إذا احتاطوا به قال الزركشي كل من ذكر من الرجال عاصب إلا الزوج والأخ للأم , وكل من ذكرت من النساء ذات فرض إلا

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ١٤٦