المتن : ( وأم الأب وأمهاتها كذلك ) وذلك لأن الجدتين جاءتا إلى أبي بكر رضي الله عنه فأعطى أم الأم فقط فقال له أصحابه أعطيت التي لو ماتت لم يرثها , وحرمت التي لو ماتت لورثها فشرك بينهما فيه .
| فصل الإخوة والأخوات إلخ
قول المتن : ( فيشاركه الأخ ) لو كان ولد الأبوين المذكور ذكورا أو إناثا قال الزركشي لا بد من تساويهم في الأخذ لأنهم إنما يأخذون بقرابة الأم , ثم حكاه عن صاحب التعجيز وأن الرافعي رحمه الله قال : يجوز أن يقال إذا تقاسموا الثلث بالسوية يؤخذ ما يخص الأشقاء , ويقسم للذكر مثل حظ الأنثيين . فرع : لو كان بدل الشقيق أخت لأبوين أو لأب فلها النصف , وتعال فلو كان مع الأخت للأب أخ لأب أسقطها وهو الأخ المشئوم . قول المتن : ( لاشتراكه إلخ ) وفي قول غريب للشافعي رضي الله عنه أنه يسقط واختاره ابن اللبان وابن المنذر , والأستاذ أبو منصور وأبو خلف الطبري